سئل الشيخ محمد بن عامر بن راشد المعولي (ت:1190هـ): (عن رجل زوج ابنته رجلاً والابنة صبية لم تبلغ الحلم، هل لها غير بعد بلوغها؟ فأجاب: أكثر القول المعمول عليه عند المسلمين أن لا غير لها، وأنها وارثة موروثة إن مات الزوج... وفي الشرع أقاويل كثيرة لا يجوز للنا